السيد أحمد الموسوي الروضاتي

378

إجماعات فقهاء الإمامية

الجد يقاسم الإخوة ، ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغوا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إخوة من أب وأم وإخوة من أب وجد قاسم الجد من كان من قبل الأب والأم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 91 ، 92 : المسألة 102 : كتاب الفرائض : إذا كان إخوة من أب وأم ، وإخوة من أب وجد ، قاسم الجد من كان من قبل الأب والأم . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، لا يختلفون فيه . * الأخوات مع الجد يقاسمن الجد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 92 : المسألة 103 : كتاب الفرائض : الأخوات مع الجد يقاسمن الجد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * بنت وأخت وجد للبنت النصف بالفرض والباقي بالرحم ويسقط الباقون - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 92 ، 93 : المسألة 104 : كتاب الفرائض : بنت وأخت وجد . للبنت النصف بالفرض ، والباقي بالرحم ، ويسقط الباقون . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * زوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 93 : المسألة 105 : كتاب الفرائض : زوج وأم وجد للزوج النصف بلا خلاف ، وللأم الثلث بالفرض بلا خلاف ، والباقي يرد عليها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أخت وأم وجد للأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 94 ، 95 : المسألة 106 : كتاب الفرائض : أخت وأم وجد للأم الثلث بالفرض بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها ، ويسقط الباقون . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 95 ، 97 : المسألة 107 : كتاب الفرائض : زوج وأم وأخت وجد ، عندنا للزوج النصف ، وللأم الثلث بالفرض ، والباقي رد عليها ، ويسقط الباقون . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أخ لأب وأم وأخ لأب مع جد المال بين الأخ للأب والأم والجد نصفان ويسقط الأخ من جهة الأب